قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الرابع — أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر أ- الأحكام العامة
المادة 55
يجب أن تحتوي أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر المذكور أعلاه، على جهاز حدود شاملة داخلية، وعند الاقتضاء، على الحدود العملياتية على مستوى مختلف الكيانات (المديريات، الوكالات، الفروع...).
يجب أن تكون مختلف الحدود متناسقة فيما بينها وكذا مع أنظمة قياس المخاطر الموجودة.