الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 53
يجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالية يوميا عمليات الصرف طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بسوق الصرف. كما يجب أن تسجل يوميا عملياتها المتعلقة بمحفظة التفاوض.
يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية، إذا كانت عملياتها معتبرة في الأسواق المالية و سوق الصرف المنجزة لحسابها الخاص، أنظمة خاصة لضمان قياسها ومتابعتها ورقابتها.
وبه ذه الصفة، يج ب أن ت قوم، على الخصوص، بما يأتي :
- حساب نتيجة عملياتها المترتبة عن محفظة التفاوض،
- قياس تعرضها لمخاطر الصرف حسب العملات الصعبة ولمجمل العملات الصعبة، مع حساب نواتجها،
- تقدير مخاطر الدفع للطرف المقابل والدفع عند التسليم على عملياتها المتعلقة بالصرف أو على الأدوات المالية،
- تقييم خطر تغير سعر كل أداة مالية تحوزها.