قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 52
يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظاما خاصا لقياس تعرّضها لمخاطر الدفع، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الصرف. ولذلك عليها السّهر، لاسّيما على تقدير مختلف مراحل عملية الدفع.
و - نظام قياس مخاطر السوق