قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 50
يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع جهازا لتحديد وقياس وتسيير خطر السيولة.
يستند هذا الجهاز، على الخصوص، على تحديد سياسة عامة لتسيير السيولة و درجة تحمل خطر السيولة، وعلى وضع تقديرات و على إحصاء مصادر التمويل وعلى مجموعة من الحدود المرفقة بأنظمة قياس ومراقبة و إنذار و أخيرا على وضع سيناريوهات أزمة يتم تحيينها بانتظام.
د - نظام قياس خطر معدل الفائدة الإجمالي