قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
المادة 4
يجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تضعه، خصوصا، على ما يأتي :
- نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية،
- هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات،
- أنظمة قياس المخاطر والنتائج،
- أنظمة المراقبة والتحكم في ا لمخاطر،
- نظام حفظ الوثائق والأرشيف.