قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 49
يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا لتحديد و قياس توزيع قائم قروضها والاقتراضات ما بين البنوك.
كما يتضمن هذا الجهاز، على الخصوص، مجموعة من الحدود ونظام تسجيل ومعالجة المعلومات، يسمح بالحصول لكل طرف مقابل، على تجميع القروض الممنوحة و الاقتراضات المتحصل عليها، و أخيرا إجراءات متابعة و رقابة الحدود الموضوعة.
ج - نظام قياس السيولة