قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 48
يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، على الأقل كل ثلاثي، بتحليل تطور نوعية التزاماتها (الميزانية و خارج الميزانية). كما يجب أن يسمح هذا التحليل بإعادة ترتيب عمليّات القرض والقيد المحاسبي للديون المصنفة وتقدير بتكوين المؤونات المتعلقة بها مع أخذ الضمانات المتخذة بعين الاعتبار والتأكد بأن تقييمها تّم حديثا بشكل مستقل وحذر.
ب - نظام قياس المخاطر ما بين البنوك