قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 46
تكون ملفات القروض محل تحليل من وحدة مختصّة، مستقلة عن الكيانات العملياتية، وتتخذ قرارات القروض أو الالتزامات بالتوقيع من شخصين على الأقل، عندما تتطلب طبيعة، أو عدد أو أهمية عمليات القرض ذلك.
ب) نظام قياس مخاطر القرض