قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 43
يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار أيضا إمكانية تأثير الرهن العقاري على الحق العيني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكية الخاصة للدولة و كذا البناءات التي تشيد على هذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة حصرا لتمويل مشروع استثماري.