قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 41
يجب أن يأخذ انتقاء عمليات القروض بعين الاعتبار أيضا مردودية هذه الأخيرة. ولهذا الغرض، يجب أن يتميز التحليل التقديري للأعباء والنواتج المباشرة وغير المباشرة بأكبر قدر من الشمولية بالنسبة لكل قرض. ويجب أن يتضمن على الخصوص فيما يخص التكاليف العملياتية وتكاليف التمويل، الأعباء الموافقة لتقدير مخاطر عدم التسديد من المستفيد على تكاليف تسعير الأموال الخاصة.