الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 40
يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القرض بعين الاعتبار، على الخصوص، العناصر التي تتعلق 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م بالوضعية المالية للمستفيد وقدرته على السّداد و عند الاقتضاء، الضمانات المحصل عليها. كما يجب أن يتضمن التقييم، بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات، تحليل محيط هذه الأخيرة و مميّزات الشركاء أو المساهمين و المسّيرين. كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آخر الوثائق المحاسبية و المالية.
يجب أن تكوّن البنوك والمؤسسات المالية ملفات القروض بغرض الحصول على جميع المعلومات ذات الطابع النّوعي أو الكمّي الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة بأطراف مقابلة معتبرة كنفس المستفيد كما تمّ تعريفه سابقا. وتستكمل هذه الملفات كل ثلاثي على الأقل، بالنسبة للأطراف المقابلة ذات المستحقات غير المدفوعة أو المشكوك في تحصيلها وتلك التي تتميز بأهمية مبالغها.