قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
المادة 3
تتشكل الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية من مجموع العمليات والمناهج والإجراءات ال تي ت هدف، على الخ صوص، إلى ضمان ما يأتي، بشكل مستمر :
- التحكم في النشاطات،
- السّير الجيد للعمليات الداخلية،
- الأخذ بعين الاعتبار بشكل ملائم جميع ا لمخاطر، بما فيها المخاطر العملياتية،
- احترام الإجراءات الداخلية،
- المطابقة مع الأنظمة والقوانين،
- الشفافية ومتابعة العمليات المصرفية،
- موثوقية المعلومات المالية،
- الحفاظ على الأصول،
- الاستعمال الفعّال للموارد.