الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 39
يجب أن تحوز البنوك والمؤسسات المالية إجراء يتمثل في انتقاء مخاطر القرض و نظام قياسها. ويجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بما يأتي :
- تحديد، بكيفية مركزية، مخاطر ميزانيتها وخارج ميزانيتها إزاء طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر مستفيدا واحدا، حسب المعنى المقصود في المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرّخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- تفادي مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعيّة و كميّة طبقا للمادة 7 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- الشروع في توزيع التزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة الخطر الذي يمكن التعرض له وحسب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافية وحسب المدينين المتصلين فيما بينهم، من أجل تفادي المخاطر المحتملة للتركيز،
- ضمان ملاءمة المخاطر التي يمكن التعرض لها مع سياسة القروض المتخذة من هيئة المداولة و الجهاز التنفيذي.
أ) نظام انتقاء مخاطر القرض