الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 38
تضع البنوك والمؤسسات المالية أنظمة وإجراءات تسمح بصفة عامة بتقدير المخاطر التي تتعرض لها. ويجب أن تسمح هذه الأنظمة والإجراءات بحيازة خريطة المخاطر التي تحدد وتقيّم مجموع المخاطر التي يمكن التعرض لها اعتمادا على عوامل داخلية (كطبيعة النشاطات الممارسة أو نوعية الأنظمة الموجودة) والخارجية (كالمحيط الاقتصادي أو الأحداث الطبيعية).
يجب أن تكون هذه الخريطة :
- معدّة طبقا لصنف النشاط أو المهنة،
- تسمح بتقييم المخاطر التي يمكن التعرض لها لنشاط تبعا للتوجيهات المتخذة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة،
- تحدد العمليات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من المخاطر التي يمكن التعرض لها عن طريق عمليات تهدف إلى تدعيم أجهزة الرقابة الداخلية و أنظمة قياس و مراقبة ا لمخاطر،
- تحدد و تحسن مخططات استمرارية النشاط.
أ - انتقاء و قياس مخاطر القرض