الباب الثالث — أنظمة قياس المخاطر والنتائج
المادة 37
يجب أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بوضع أنظمة قياس وتحليل ا لمخاطر، وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة وحجم عملياتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات، على الخصوص منها مخاطر القرض والتركيز والسوق ومعدل الفائدة الإجمالي والسيولة والتسوية وعدم المطابقة وكذا الخطر العملياتي. يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقيّم بانتظام نتائج عملياتها.
تسمح هذه الأنظمة أيضا بتقدير تحليل وقياس ا لمخاطر، بطريقة عرضية ومستشرفة. 29 غشت سنة 2012 م