قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثاني — التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات
المادة 36
يجب أن تسمح رقابة أنظمة المعلومات، لا سيّما، بالتأكد من :
- أن تقييم مستوى أمن أنظمة المعلومات يتم بشكل دوري، و عند الاقتضاء تجرى التصحيحات الخاصة بهذه الأنظمة،
- توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتية في إطار مخطط استمرارية النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال،
- الحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات.
تمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحاليل والبرمجة وبتنفيذ المعالجات.