قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الثاني — التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات
المادة 34
يجب أن تخضع الأرصدة، التي تحوزها البنوك أو المؤسسات المالية لحساب الغير وغير المدرجة في البيانات المالية، لقيد محاسبي أو لمتابعة تسيير مادي تسرد من خلالهما الموجودات والمدخلات والمخرجات وتجرى عملية التوزيع، في حالة أهميتها، بين العناصر التي تحوزها، بصفتها وديعة عادية والعناصر التي تضمن إما قرضا ممنوحا، وإما التزاما تم اتخاذه لأغراض خاصة أو بموجب اتفاقية عامة ودائمة لصالح المودع.