الباب الثاني — التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات
المادة 33
تتأكّد البنوك والمؤسسات المالية من شمولية ونوعية وموثوقية المعلومات و كذا مناهج التقييم والتسجيل المحاسبي، لا سيّما مما يأتي :
- رقابة دوريّة لملاءمة المخططات المحاسبية بالنظر إلى الأهداف العامة للأمن والحذر، بالإضافة إلى مطابقتها لقواعد التسجيل المحاسبي المعمول بها،
- رقابة دورية لتوافق المناهج والمقاييس المتخذة لتقييم العمليات في أنظمة التسيير،
- بالنسبة للعمليات التي تعرّض إلى مخاطر السوق، عن طريق القيام بمقاربة شهرية على الأقل، بين النتائج التي تم حسابها للتسيير العملياتي والنتائج المدرجة في الحسابات مع احترام قواعد التقييم المعمول بها ويجب أن تكون الفوارق المعاينة قابلة للتعرف عليها وتحليلها.