المادة 2
يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي :
أ - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض أوالالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل ولأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91-09، المعدّل والمتمّم و المذكور أعلاه، و لأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات المصدرة من طرف نفس المُرسل.
ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة حدوث تغيّر في معدلات الفائدة و الناتج إلى مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة "ه" أدناه، عند الاقتضاء.
د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له، لا سيّما في عمليات الصرف، خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، و التي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، والاستلام النهائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤها أوالأموال المتعلقة بها. ويتضمن هذا الخطر، على الخصوص، خطر تسوية طرف مقابل (خطر عجز الطرف المقابل) وخطر التسوية - التسليم (خطر عدم تسليم الأداة). 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
ه - خطر السوق : مخاطر خسائر على مستوى وضعيات الميزانية وخارج الميزانية الناجمة عن تقلبات أسعار السوق، وتشمل لا سيّما :
- المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكية لمحفظة التفاوض،
- خطر الصرف.
و - خطر السيولة : خطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته أو عدم القدرة على تسوية أو تعويض وضعية، نظرا لوضعية السوق، و ذلك في أجل محدد وبتكلفة معقولة.
ز - خطر قانوني : خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، أو خلل أو نقص أيّا كانت طبيعته، من المرجح أن يعزى إلى البنك أو المؤسسة المالية بموجب عملياتها.
ح - خطر عدم المطابقة : خطر العقوبة القضائية، أو الإدارية أو التأديبية، و خطر الخسائر المالية المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالية، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تعلق الأمر بالمعايير المهنية والأخلاقية أوبتعليمات الجهاز التنفيذي المتخذة تنفيذا لتوجيهات هيئة المداولة، على الخصوص.
ط - خطر عملياتي : خطر ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ينسب إلى الإجراءات والمستخدمين و إلى أنظمة داخلية أو إلى عوامل خارجية. ويدرج في هذا الإطار مخاطر الغش الداخلي والخارجي.
ي - مخطط استمرارية النشاط : مجموع التدابير التي تهدف إلى ضمان، حسب مختلف سيناريوهات الأزمة وعند الاقتضاء وحسب نمط متدرج، استمرارية الوظائف الأساسية أو الهامة للبنك أو المؤسسة المالية، ثم الاستئناف ا لمخطّط للنشاطات.
ك - جهاز تنفيذي : يقصد به الأشخاص الذين يتولون تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك والمؤسسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا للمادة 90 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
ل - هيئة المداولة : مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
م - لجنة التدقيق : هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها. تقوم هيئة المداولة بتحديد تشكيلة ومهام وكيفيّات سير لجنة التدقيق والشروط التي يشترك بموجبها محافظو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية في أشغال هذه اللجنة.
لا يمكن أعضاء الجهاز التنفيذي أن يكونوا أعضاء في لجنة التدقيق.