الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 29
تضع البنوك والمؤسسات المالية تنظيما وإجراءات ووسائل تسمح لهما باحترام الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية، وعلى الخصوص :
أ. ضمان معرفة زبائنها والعمليات التي يقومون بها، بشكل صارم. ولتحقيق ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد معايير داخلية تحدد لا سيّما :
- سياسة قبول الزبائن الجدد،
- إجراءات تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة،
- تصنيف زبائنها بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 29 غشت سنة 2012 م
- طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن، وحركة الأرصدة والعمليات.
يجب أن تكون هذه المعايير الداخلية متناسقة على الدوام مع الأنشطة الممارسة والمخاطر الخاصة التي تنجم في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ب) جمع المعلومات حول مراسليهم البنكيين وضمان خضوع هؤلاء المراسلين، على الخصوص، لرقابة السلطات ا لمختصة، وتعاونهم في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) السهر على التحديد الدقيق لهوية الآمر بالعملية والمستفيد من التحويلات الإلكترونية بالإضافة إلى عنوانيهما، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
د) المراقبة باستعمال الأجهزة المناسبة لحركات الأوامر أولصالح زبائنهم لكشف أنواع العمليات والمعاملات غير النموذجية أو غير العادية أو دون مبرّر اقتصادي. ويجب أن تتكيف هذه المراقبة مع المخاطر التي يمكن التعرض لها، لا سيّما فيما يتعلق بطبيعة الزبائن أو العمليات المنجزة.
ه) حيازة أنظمة إنذار تسمح لجميع الحسابات باستكشاف العمليات والنشاطات التي تثير حسب طبيعتها، شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ولذلك يجب على البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص هذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية القائمين بالعملية.
وتحتفظ البنوك والمؤسسات المالية بأثر الإجراءات المتخذة.
و) الامتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبهة في إطار الأشكال والظروف القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ز) الاحتفاظ، طبقا للقواعد والآجال المعمول بها، بالوثائق والمستندات المتعلقة بتحديد هوية الزبائن ومعرفتهم، وتلك الخاصة بالتدابير المحققة فيما يتعلق بالمعاملات أو العمليات المكشوف عنها من قبل أنظمة الإنذار أو الإخطار بالشبهة، وأخيرا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المقيدة على الحسابات.
ح) وضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير مستخدميهم على معرفة أجهزة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
ط) إطلاع جميع مستخدميهم بالإجراءات المتخذة للسماح لكل عون بالإبلاغ عن كل عملية مشتبه فيها إلى المسؤول عن المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ي) تحديد معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية في مجال الإخطار بالشبهة في وثيقة وإطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة.