الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 25
يجب على البنك أو المؤسسة المالية التي تقرر إنجاز العمليات الخاصة بالمنتجات الجديدة لصالحها أو الموجهّة للسوق، أو التي تحدث تغييرات هامة على المنتجات الموجودة، أن تقوم بتحليل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات، لا سيما خطر عدم المطابقة.
يجب على مسؤول رقابة المطابقة التأكد بأن هذا التحليل قد تم مسبّقا وقد أنجز بشكل صارم. كما يتوجب عليه التأكد من أن إجراءات قياس المخاطر الناجمة عن هذه المنتجات الجديدة وتحديدها ورقابتها قد تم وضعها، والتأكد، عند الاقتضاء، من أن التأقلم الضروري بالإجراءات القائمة قد تم مباشرتها والمصادقة عليها، لا سيّما، تلك المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، والمعالجات المعلوماتية والمراقبة الدائمة.
ويجب عليه إبداء رأيه كتابيا.