قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 23
تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا يسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان، للتغييرات الطارئة على النصوص المطبقة على عملياتها. ويتم إبلاغ المستخدمين المعنيين فورا.