الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 20
تعين البنوك والمؤسسات المالية مسؤولا مكلفا بالسهر على تناسق وفعالية رقابة خطر عدم المطابقة، و تقوم بتبليغ اسم هذا المسؤول إلى اللجنة المصرفية. ولا يجوز لهذا المسؤول المكلف برقابة المطابقة القيام بأيّ عملية تجارية أومالية أو محاسبية، إلا إذا تعلق الأمر بعضو من الجهاز التنفيذي.
تحدّد البنوك والمؤسسات المالية ما إذا كان تقرير ممارسة مهمة مسؤول رقابة المطابقة يقدم لمسؤول الرقابة الدائمة كما هو محدد في المادة 9، الفقرة "أ"، أويقدم مباشرة للجهاز التنفيذي.