الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 18
يجب أن تكون الوسائل المخصصة للرقابة الدورية كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلّقة بمجموع النشاطات والشبكة على عدد محدود قدر الإمكان من المهمات. كما يجب إعداد برنامج لمهام الرقابة الدورية مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك بدمج الأهداف السنوية في مجال الرقابة الداخلية المسطرة من الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة.
ويجب التبليغ بهذا البرنامج إلى هيئة المداولة.
ب - الأحكام الخاصة برقابة المطابقة