الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 16
يجب أن تشتغل الأجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة للوحدات العملياتية تجاه تلك التي تمارس مهامها. ويمكن ضمان هذه الاستقلالية بين الوحدات المكلفة بمباشرة العمليات والوحدات المكلفة بالمصادقة عليها إما عن طريق إلحاق بتسلسل هرمي مختلف عن هذه الوحدات، إلى مستوى عال بشكل كاف وإما عن طريق تنظيم يضمن الفصل الواضح بين الوظائف، أو كذلك عن طريق إجراءات، معلوماتية على الخصوص، أعدت لهذا الغرض ويمكن البنوك والمؤسسات المالية من خلالها أن تبرر ملاءمتها.