قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 12
يجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالية من دمج أجهزة الرقابة الدائمة في التنظيم، ومن المناهج و الإجراءات لكل من نشاطاتهم وشبكاتهم، وأن جهاز الرقابة الدورية يطبق على مجمل البنك أو المؤسسة المالية والشركات الخاضعة لرقابتها، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا النظام. 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م