قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 11
يقدم مسؤولو الرقابة الدائمة والرقابة الدورية تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى الجهاز التنفيذي. كما يقدمون تقريرا عن ممارسة مهامهم إلى هيئة المداولة بناء على طلب من هذه الأخيرة أو بطلب من الجهاز التنفيذي، و إلى لجنة التدقيق إن وجدت.
يقدم المسؤول على الرقابة الدورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن ممارسة مهامه مباشرة إلى هيئة المداولة وإلى لجنة التدقيق إن وجدت.