قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
الباب الأول — نظام رقابة العمليات و الإجراءات الداخلية أ - الأحكام العامة
المادة 10
عندما لا يبرر حجم البنك أو المؤسسة المالية إسناد مسؤوليات الرقابة الدائمة والرقابة الدورية إلى أشخاص مختلفين، يمكن أن تسند هذه المسؤوليات إما لشخص واحد وإمّا لعضو في الجهاز التنفيذي الذي يضمن، تحت رقابة هيئة المداولة، التنسيق بين كل الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام.