قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة بعنوان الثورة الزراعية. 317
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة بعنوان الثورة الزراعية. 317
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.