قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1386 الموافق 22 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد حصص ربط العنق (كرافات عند الاستيراد • 283
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلي :
Al 60.05 Ex : ربط العنق . 60.07 : ربط العنق
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في أجل أقصاه ثمانية أيام كاملة ابتداء من النشر المذكور .
أما السلع التي تم شحنها أو ارسالها في الاجل المذكور أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1386 الموافق 22 فبراير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1386 ه بلاغات ، وزارة المالية والتخطيط المصالح المالية مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد أدوات للمكتب الوزارة المالية والتخطيط وهي تشتمل على عدة اجزاء :
الجزء الأول : ورق أبيض على شكل رزيمات الجزء الثاني : قشارة الورق في شكل رزيمات الجزء الثالث : ورق كربون وأشرطة للآلة الكاتبة الجزء الرابع : ستانسل مع رباط جستتنر الجزء الخامس : مجموع ورق للتحويل الجزء السادس : أدوات مختلفة الجزء السابع : ظروف ادارية الجزء الثامن : حبر للاستنساخ جستتنر الجزء التاسع : لوازم لجهاز تصوير النسخ الجزء العاشر : لوازم لجهاز أو نسيت 202 جستتنر يمكن المقدمي العروض أن يطلعوا على ملف المناقصة بمديرية الادارة العامة للوزارة - قصر الحكومة بمدينة الجزائر ( الطابق الرابع المكتب رقم 596 ) ..
ترسل العروض برسالة مضمنة داخلها ظرفان لمديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط - قصر الحكومة ، بمدينة الجزائر وذلك قبل 31 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل مديرية الصناعة التقليدية مناقصة فتحت مناقصة من أجل توريد الآلات والماكينات التجهيز مركز للصناعة التقليدية خاص بالجواهر في تيفلفل ( الاوراس ) .
ينقسم هذا التجهيز الى ثلاثة أصناف :
1 ) الماكينات الآلية وما شابهها ،
2 ) آلات فردية وجماعية ،
3) آلات تكميلية :
يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات أو الحصول عليها من مديرية الصناعة التقليدية - قصر الحكومة - الطابق السابع - المكتب رقم 782 .
اعلانات يجب أن تصل العروض الكاملة الى نفس العنوان المذكور أعلاه قبل يوم الجمعة 31 مارس سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة زوالا وهو آخر أجل وفيما يخص العروض التي ترسل ضمن ظروف موصى عليها فختم البريد يؤخذ بعين الاعتبار .
يوما الاستقبال : الثلاثاء والجمعة دائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة مناقصات فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال تتعلق بتغطية سطحية ل .....5 متر مربع على الطرق الوطنية بطبقة من الزفت ..
تقدر الاشغال تقريبا ب 1800000 د.ج .
يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف في المصالح التقنية للجسور والطرقات بعنابة ويجب أن تصل العروض قبل 25 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة ، 12 شارع أول نوفمبر 1954 فتحت مناقصة من أجل توريد 800 طن من مستحلب الزفت والكوتباك .
يقدر مبلغ التوريدات تقريبا ب 2000.00 دج .
يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف في المصالح التقنية للجسور والطرقات بعنابة ويجب أن تصل العروض قبل 25 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة ، 12 شارع أول نوفمبر 1954 فتحت مناقصة لنقل 3,500 متر مكعب من الحصاء من شطايبي الى عنابة والقالة عن طريق البحر • يقدر مبلغ النقل تقريبا ب 42,500 د. ج يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف في المصالح التقنية للجسور والطرقات بعنابة .
ويجب أن تصل العروض قبل 25 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة ، 12 شارع أول نوفمبر 1954 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.