المادة 7
يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .
اسماعيل محروق الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز في حساب جار بفائدة 5 % لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في للجمهورية الجزائرية 233