المادة 7
يكلف مدير الخزينة والقرض ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 • اسماعيل محروق الولاة عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة « بيالى سابقا .
مساحتها هكتار واحد تقريباً ४ بعد مداولة 8 مارس سنة 1970 ، وهذا من أجل بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .