قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة 6
يتم استهلاك سندات التجهيز هذه عند حلول الاجل لحساب الخزينة العامة من طرف البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بالدفعات ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه .