المادة 4
يمكن لشركات التأمين ان تحصل على سداد هذه السندات قبل حلول الاجل في حالة الضرورة المثبتة وبناء على اذن صريح من وزير المالية • وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدماً 2 1 ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقاً جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلي :