قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة 2
يجرى الاكتتاب في سندات التجهيز المذكورة لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري بالنسبة لهيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي وذلك برسم التمثيل لاموالها الاحتياطية