قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 ..
اسماعيل محروق وفي هذه الحالة تدفع مع مبلغ الحصة المحولة مقدما ، الفوائد المستحقة برسم القسم المحول سابقا •