قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة 2
ان الاكتتاب في هذه السندات للتجهيز المصدرة في حساب جار يتم لدى شبابيك البنك المركزى الجزائري من طرف الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى برسم التمثيل لاموال استهلاكها ..