قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة الأولى
ان قباضتي الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر | وزير المالية .
بالدائرتين الأولى والسادسة والدائرتين الخامسة والثامنة ، المسميتين هكذا بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 تتخذان على التوالى التسميتين التاليتين :
- قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر ، الدائرات الاولى والسادسة والحادية عشرة ،
- قباضة الضرائب لمدينة الجزائر ، الدائرات الخامسة والثامنة والثانية عشرة