قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1971
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تصدر بموجبه الخزينة العامة سندات للتجهيز فى حساب جار بفائدة 7.5 لسنة 1971 تكتتب فيها هيئات التقاعد والادخار والتأمين والضمان والاحتياط الاجتماعي 233
المادة الأولى
تقوم الخزينة العامة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باصدار سندات للتجهيز في حساب جار لمدة خمسة أعوام وتنتج فائدة قدرها خمسة في المائة ( 5٪ ) في العام •