قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
المادة 2
تتشكل اللّجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها السيد عبد السلام بلغول، ممثل وزير الدفاع الوطني، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدة والسادة :
– عمار صياد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– إيدير أعومر، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– مهدية ريغي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– عبد القادر علان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال.