المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي استغل سابقا كحصن دفاعي.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية رايس حميدو، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
على بعد 7 كلم من الجزائر العاصمة عند نهاية شاطئ رايس حميدو :
- الشمال الشرقي : شارع سعيد توافديت،
- الشمال الغربي والجنوب الغربي : مصنع الإسمنت،
- الجنوب الشرقي : محطة بنزين.
تعيين حدود المنطقة المحمية : ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، تحدد المنطقة المحمية ب 200 م وتتكون من :
- شبه الجزيرة المتضمنة غابات رايس حميدو،
- شواطئ فرانكو و المحمية،
- الكورنيش المؤدي إلى المدينة،
- أراضي مصنع الإسمنت و محطة سونلغاز والتي ستحول طبقا لتوجيهات مخطط استعمال الأراضي لكي تستقبل نشاطات ملائمة لنشطات الحصن المستقبلية.
نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة تقدر ب 6035 م 2 يضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
هوية المالكين : وزارة الدفاع الوطني.
المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- ملك عقاري مشغول من طرف مستأجري وزارة الدفاع الوطني.
- الحفاظ على منطقة خضراء حول الحصن،
- تشجيع النشاطات المرتبطة بالبحر في محيط البرج على المدى القريب و المتوسط والبعيد (التزامات على عاتق المالكين أوالملحقين به)،
- لا يسمح بتجاوز علو أكثر من 7 أمتار بالنسبة للبنايات الجديدة المتواجدة حول المعلم،
- تغيير مكان الأنشطة الخطيرة ( كتخزين الغاز لسونلغاز ) والملوثة ( كمصنع الأسمنت ) على المدى المتوسط والبعيد،
- تغيير مكان المساكن المؤقتة الواقعة داخل المعلم أو على ضواحيه.