قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 2182 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 26 التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 14 آرا و 37 سنتيارا وكانت قد منحت في السابق للبلدية المختلطة سابقا لعين مليلة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير سنة
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 2182 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 26 التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 14 آرا و 37 سنتيارا وكانت قد منحت في السابق للبلدية المختلطة سابقا لعين مليلة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.