قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر