المادة 2
تكون مهمة المركز الجامعي للابحاث والدراسات والتحقيقات :.
تطوير البحث التطبيقى المدرج في التكوين تطوير كل بحث توكله اليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي القيام على المستوى الجهوى بدراسة وتحقيق المشاريع التي تكلفه بها الهيئات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية
- التوقيع على الاتفاقات وعقود البحث والدراسات والتحقيقات مع كل شخص طبيعي أو معنوي
- تنشيط الفريق القطاعي للتخطيط الجهوي بالاتصال مع مصالح التخطيط على مستوى جميع القطاعات الخاصة بالاقتصاد الوطني تشجيع كل بحث يكون ضروريا لتكوين الاطارات وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- المشاركة في نشاطات علمية دولية.