قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 31 مفرقعات) - 665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.