المادة 8
ي قدم المن تج للج نة ضبط الكهرباء و الغاز في غضون شهر بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول عقد الشراء حيز التنفيذ، المعلومات الخاصة بمنشأته و التي يمكن لهذه الأخيرة أن تطالب بها.
تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة و تتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال و الصيانة، المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- تكاليف الاستثمار المحسوبة عند نهاية فترة الإنشاء.
يرسل المنتج هذه المعلومات و أي معلومات أخرى حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق تطلبها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، تطبيقا لهذه المادة، 2 فبراير سنة .2014 وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من هذه اللجنة. يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة
1 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
تسعيرة 1 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة من 1 إلى 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) I II المرحلة I المرحلة 1615-1674 16,66 1675-1749 15,86
- %15 1750-1824 15,01 1825-1899 14,09 القدرة المرجعية 1900-1974 13,10 13,10 1975-2049 12,11 2050-2124 11,19 %15+ 2125-2184 10,34 < 2185 9,55
2 - تسعيرة الشراء المضمونة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للموقع (دج / ك.و. سا) :
تسعيرة 2 : منشآت طاقة الرياح ذات القدرة < 5 ميغا واط تسعيرة الشراء المضمونة (دج / ك.و. سا) عدد ساعات التشغيل الحدود التنظيمية للتصحيح (ك.و. سا / ك. و/ سنة) المرحلة I المرحلة II 1615-1674 13,33 1675-1749 12,69
- %15 1750-1824 12,01 1825-1899 11,27 القدرة المرجعية 1900-1974 10,48 10,48 1975-2049 9,69 2050-2124 8,95 %15+ 2125-2184 8,27 < 2185 7,64 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م