قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
المادة 7
يحدد عقد الشراء دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة و الفوترة.