المادة 4
يبرم عقد الشراء لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. و يستفيد المنتج خلال هذه المدة في المرحلة الأولى الموافقة للسنوات الخمس الأولى من مدة العقد، من تسعيرة شراء م ض مون ة وح ي دة محددة في ملحق هذا القرار و محسوبة على أساس قدرة طاقوية مرجعية مقدرة ب 1900 ساعة من التشغيل بحمولة كاملة. و في المرحلة الثانية و للمدة المتبقية من العقد، يمكن تصحيح هذه التسعيرة الوحيدة، و ذلك حسب القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع، كما هو مبين في ملحق هذا القرار.