قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
المادة 3
تبين تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الكهرباء المنتجة من طرف المنشآت المستعملة لطاقة الرياح في ملحق هذا القرار، و هي محددة حسب قدرة المنشأة و القدرة الطاقوية للرياح في الموقع.
يتم التعبير عن القدرة الطاقوية الرياحية بعدد مكافىء لساعات الاشتغال بحمولة كاملة خلال السنة.