قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي
المادة الأولى
يفوض إلى السيّد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية“ ورقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية“، باستثناء القرارات.